Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 306

  1. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]

٢٨١ - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (١).

يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.

* * *

[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]

٢٨٢ - قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ (٢):

(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (٣)، وإلى المخاطَبين السائلين والمجيبين) (٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 306 (Shamela #17811, hlm. urut 302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.