٢٨١ - قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحريم قَلْمها على المُحرِمين، وترك قَلْمها في عشر ذي الحجة للمُضَحِّين (١).
يقال فيه: لا يتقدر ذلك بعشر ذي الحجة، بل الحكم كذلك في أيام التشريق حتى يُضحِّي.
* * *
[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ]
٢٨٢ - قوله في فصل: فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسِّ (٢):
(وأما الاستحباب، فكالنظر إلى الكعبة، وفي المصاحف، وكتب العلم للقراءة، وإلى الخاطِبين (٣)، وإلى المخاطَبين السائلين والمجيبين) (٤).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 306 (Shamela #17811, hlm. urut 302)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.