يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال، قَدَّم اليسرى في الخروج ويضعها على ظهر نعله، ثم يُخرج اليمنى فيُنعلها، ثم يُنَعِّل (١) اليسرى).
٢٨١ - قوله بعد ذلك: (والطِّيرة: أن يرى أو يسمع ما يدل على الشر، فيخافه ويَرهبه، وذلك سوء ظنٍّ بالله) (٢).
يقال عليه: إنما نُهي عنه زجرًا عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث النفع أو دفع الضر، لا أنها من باب سوء الظن بالله، وإلا فقد عَدَل رسول الله ﷺ عن سلوك وادٍ، ورأى به قبيلته بنو مُحرق (٣).
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 305 (Shamela #17811, hlm. urut 301)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.