Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 235

  1. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعِلِيه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات) (١).

يقال عليه: يستثنى من الاستنابة في المعاصي: التوكيلُ في الظِّهار على رأي، والتوكيلُ في طلاق امرأته بدعيًّا حيث صححناه.

١٥٠ - قوله فيه أيضًا: (وقد ظَنّ بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته. وهذا خطأ صريح، فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره (٢).

يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يُؤجر على المصيبة، يردّه نص الشافعي ﵁ (٣) في (الأم) في (باب طلاق السكران)، وهو قوله ﵁: (فإن قال قائل: فهذا (٤) مغلوب على عقله، والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل: المريض مأجور ويكفَّر عنه بالمرض، مرفوعٌ عنه القلم إذا ذهب عقله؛ وهذا آثمٌ مضروب على السُّكر غيرُ مرفوع عنه القلم، فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصُّه.

وأيضًا، فلا بُدّ من النظر إلى ثلاثة أمور:

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 235 (Shamela #17811, hlm. urut 231)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.