أنه متطهر ثم بان جُنُبًا، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يَلزَم فيما إذا شَغَل المسجدَ ونحوها فيما لم تُبْنَ له المساجد (١)، لأنه بَانَ أنه شَغَل بقعةً من المسجد بما لا يليق بها.
* * *
[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
١٤٨ - قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:
(لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (٢).
يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ) (٣) يقتضي أن الصبي يثاب (٤)، إلا أن (٥) يقال: فعلُ الوليّ قائم مقام فعله.
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 234 (Shamela #17811, hlm. urut 230)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.