Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 234

  1. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

أنه متطهر ثم بان جُنُبًا، فالظاهر أنه يلزمه الأجرة إذا قلنا: يَلزَم فيما إذا شَغَل المسجدَ ونحوها فيما لم تُبْنَ له المساجد (١)، لأنه بَانَ أنه شَغَل بقعةً من المسجد بما لا يليق بها.

* * *

[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]

١٤٨ - قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال:

(لا يثاب الإنسان ولا يعاقَب إلا على كسبه أو اكتسابه) إلى آخره (٢).

يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفل، يحُجّ عنه وليُّه)؛ فإن المرأة لمّا رَفَعت الصبيَّ للنبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولكِ أجرٌ) (٣) يقتضي أن الصبي يثاب (٤)، إلا أن (٥) يقال: فعلُ الوليّ قائم مقام فعله.

١٤٩ - قوله فيه أيضًا: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيمُ الإله بطاعته

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 234 (Shamela #17811, hlm. urut 230)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.