Lewati ke konten

إعلان النكير على المفتونين بالتصوير · حمود بن عبد الله التويجري

hlm. 59

  1. من دخل دارا فرأى فيها تصاوير فالواجب أن يغيرها فإن لم يقدر فالسنة له أن يخرج

إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.

وروى البيهقي من طريق عدي بن ثابت، عن خالد بن سعيد، عن أبي مسعود ﵁ أن رجلاً صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة؛ قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح.

قلت: وقد ذكره أبو بكر المروذي في كتاب "الورع" من حديث خالد بن سعيد قال: دُعِي أبو مسعود ﵁ إلى طعام فقالوا له: في البيت صورة، فأبى أن يأتيهم حتى ذهب إنسان فكسرها.

وقال البخاري في "صحيحه"، ورأى ابن مسعود ﵁ صورة في البيت فرجع.

العاشرة: أن المدعو إذا لم يعلم بما في بيت الداعي من التصاوير إلا بعد ما دخل فالسنة له أن يخرج؛ كما تفيده رواية النسائي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ خرج من بيته لما رأى الستر الذي فيه التصاوير، وهو ظاهر ما ذكره البخاري عن ابن مسعود ﵁.

وقد نص الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أنه يخرج لصورة على الجدار.

وإن كان المدعوُّ يقدر على تغيير الصورة فالواجب عليه أن يغيرها كما فعل النبي ﷺ في هتك الستر الذي نصبته عائشة ﵂ ولما في حديث علي ﵁: ((لا تدع صورة إلا طمستها))، وسيأتي ذكره قريبًا - إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، ص 59 (Shamela #17393, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.