Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 42

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

كتاب الصلاة

قال الله ﷾: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١).

وقال النبي ﷺ: "ليس بيننا وبينهم إلا ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر". (٢)

والصلوات على أربعة أضرب: فرض على الأعيان، وهي الصلاة المؤقتة والجمعة منها.

وفرض على الكفاية، وهي صلاة العيدين والجنازة.

وسنة راتبة، وهي التابعة للمؤقتة، كركعتي الفجر، والمغرب، وصلاة الكسوف، والاستسقاء.

ونفل يفعله الإنسان، كصوم نفسه كيف أحب. وأفضل أوقات التطوع ما كان جوف الليل بعد الهجوع، وهي الناشئة.

فصل

﴿٨/ ب﴾ فأما الصلوات المؤقتة فلكل واحدة منها وقتان: أول وآخر، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ومعرفة الزوال بزيادة ظل الشخص بعد تناهي قصره، وآخر وقتها إذا صار الظل مثله سوى ما زالت عليه الشمس، ويختلف ما تزول عليه من الاقدام باختلاف الزمان ففي الصيف يقصر الظل، وفي الشتاء يطول، لأن الشمس في جوانب السماء.

وأول وقت العصر إذا زاد على المثل يسيراً، وآخر وقت العصر إذا صار

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 42 (Shamela #17363, hlm. urut 38)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.