Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 41

  1. كتاب الحيض
  2. باب النفاس

باب النفاس

ليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاساً، وأكثره أربعون يوماً.

وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. (١)

وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطاً.

ولا يكون الدم نفاساً إلا أن يكون عقيب ﴿٨/ أ﴾ ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 41 (Shamela #17363, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.