Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 339

  1. كتاب الضحايا

ويجوز بالخصي، لأن النبي ﷺ ضحى به، ولأنه موقر لحمه، والعضو غير مستطاب.

وأيام الضحية ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده.

ويجوز (١) أن يكون الذابح كتابياً، وليس من شرطها أن يكون ذابحها مسلماً.

وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة.

ولا يجوز ذبح ﴿٢٤٠/ ب﴾ الأضحية قبل صلاة الإمام، وسواء في ذلك أهل القرى والأمصار.

وإذا اشترى حيواناً ينوي به الأضحية لم يجب حتى يوجبه.

ويجوز أن يشرب لبن الأضحية، والهدايا إذا فضل عن ري ولدها.

وإذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معها.

وإذا أوجب أضحية بعينها فانقضت أيام النحر لم يسقط عنه الذبح.

وإذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها، ولا يجب عليه ضمان ما نقص بالذبح.

وإذا أوجب أضحية بعينها، ثم أتلفها ضمنها بأعلى القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم أوجبها.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 339 (Shamela #17363, hlm. urut 335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.