كتاب الضحايا
قال النبي ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن ينسك فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئا" (١).
اعلم أن الأضحية سنة وليست واجبة لا على المقيم ولا المسافر.
والحيوان المضحى به الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والثني من غيره، وثني الإبل ما كان له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الغنم ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن ﴿٢٤٠/ أ﴾ ما كان له ستة أشهر.
والعيوب المانعة من الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وروي ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى. وقيل: العجفاء (٢) ".
ونهى النبي ﷺ أن يضحى بعضباء القرن، والأذن (٣).