Lewati ke konten

التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · أبو الوفاء ابن عقيل

hlm. 338

  1. كتاب الضحايا

كتاب الضحايا

قال النبي ﷺ: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن ينسك فلا يأخذ من شعره، ولا بشرته شيئا" (١).

اعلم أن الأضحية سنة وليست واجبة لا على المقيم ولا المسافر.

والحيوان المضحى به الإبل، والبقر، والغنم، ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والثني من غيره، وثني الإبل ما كان له خمس سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الغنم ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن ﴿٢٤٠/ أ﴾ ما كان له ستة أشهر.

والعيوب المانعة من الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي ﷺ أنه قال: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وروي ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى. وقيل: العجفاء (٢) ".

ونهى النبي ﷺ أن يضحى بعضباء القرن، والأذن (٣).

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 338 (Shamela #17363, hlm. urut 334)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.