كتاب الرجعة (١)
إذا طلق من وطئ أو خلا في نكاح صحيح (٢) دون ما يملك فله رجعتها في عدتها. فيملك الحر ثلاثًا والعبد طلقتين.
وصريحها: راجعتها وأمسكتها.
وكنايتها: تزوجتها ونكحتها. ولا تصح بشرط ولا في ردة (٣). ويحصل بوطئها مطلقًا، والخلوة بها وغير ذلك.
المنور في راجح المحرر · تقي الدين الأدمي
كتاب الرجعة (١)
إذا طلق من وطئ أو خلا في نكاح صحيح (٢) دون ما يملك فله رجعتها في عدتها. فيملك الحر ثلاثًا والعبد طلقتين.
وصريحها: راجعتها وأمسكتها.
وكنايتها: تزوجتها ونكحتها. ولا تصح بشرط ولا في ردة (٣). ويحصل بوطئها مطلقًا، والخلوة بها وغير ذلك.
Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 391 (Shamela #16952, hlm. urut 382)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.