فصل
وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينًا (١) أو دهرًا أو عمرًا أو زمانًا، أو الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرًا أو أيامًا: فثلاثة.
* * *
المنور في راجح المحرر · تقي الدين الأدمي
وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينًا (١) أو دهرًا أو عمرًا أو زمانًا، أو الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرًا أو أيامًا: فثلاثة.
* * *
Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 390 (Shamela #16952, hlm. urut 381)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.