Lewati ke konten

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الخطابي

Juz 2, hlm. 1062

  1. كتاب البيوع
  2. (٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)

نُسِب إلى غيره لم يَنتقِل نسبه إلى والده , كذلك إذا أراد نقل ولائه عن محلِّه في حقِّ الدين إلى غيره لم ينتقل عنه , ولمّا كان هؤلاء القوم جاهلين بحُكم الدين , وكانوا يشترطون في الولاء أمرا لا يجوز في حقّ الشريعة , لم يعبَأ رسول الله , ﷺ , لقولهم , ولا رأى ذلك قادحا في عَقْدِه البيع , وجَعْلِه بمنزلة اللَّغو من الكلام , وتَرَكَهم يقولون ما شاؤوا من القول فيه , لتكون الإشادة بِرَدّه وإبطاله قولا يخطُب به على الناس , والتعليم فيه أمرا ظاهرا يَرفع عنه على رؤوس الأشهاد , فيكون أبلغ في النكير , وأوكد في التغيير , وكان بعضهم يتأوَّل قوله: " اشترطي لهم الولاء " , على معنى الوعيد الذي ظاهِره الأمر , وباطنه النهي , كقوله ﷿: ﴿اعملوا ما شئتم﴾.

وقوله: ﴿وأجلِب عليهم بخَيلك ورَجِلِك﴾.

ويقال: عنى به التّجَلُّد.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1062 (Shamela #16946, hlm. urut 965)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.