Lewati ke konten

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الخطابي

Juz 2, hlm. 1061

  1. كتاب البيوع
  2. (٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل)

كتاب البيوع

(٧٣) (باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تَحِلّ)

٤٧٠/ ٢١٦٩ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن ابن عُمَر , [أنّ] عائشة أرادت أن تشتري بَريرة فتُعتِقها , فقال أهلها: نبيعُكِها على أن ولاءها لنا , فذكرت ذلك لرسول الله , ﷺ , فقال: " لا يَمنعُكِ ذلك , فإنّما الولاء لمن أعتق ".

فاتِّفاق هذه الروايات فيها يدلّ على أن قول يحيى بن أكثم فيه غَلَط. وتأويل المُزَنيّ غير صحيح , وإنّما وجه الحديث , ومعناه: أنّ الولاء لما كان لُحمَة كلُحْمَة النَّسب , وكان الإنسان إذا أعْتَق عبدا ثَبَت ولاؤه له , كما إذا وَلَد ولدا ثَبَت نسبه منه , فلو

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1061 (Shamela #16946, hlm. urut 964)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.