Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 83

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب الاستثناء
  3. ٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره

باب الاستثناء

٥٦ - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا حلف باللَّه، وسكت قليلًا، ثم قال: إن اللَّه، فله استثناؤه، لأنه يكفر.

ونقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٦١

٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١).

قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا له. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 83 (Shamela #16663, hlm. urut 65)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.