Lewati ke konten

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه · أحمد بن حنبل

Juz 5, hlm. 82

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب العموم والخصوص
  3. ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس

٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تُحمل على العموم واستغراق الجنس

نقل عنه أبو طالب: إذا قال ما أحله اللَّه على حرام، يعني به الطلاق، قال: إنه يكون ثلاثًا، وإذا قال: أعني به طلاقًا، فهذِه واحدة؛ لأن طلاقًا غير الطلاق.

وقال صالح: وسألته عن لبس الحرير، فقال: لا: إنما هو للإناث، يروى عن النبي ﷺ في الحرير والذهب: "هذان حرامان على ذكور أمتي".

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٢٣، ٥٢٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 82 (Shamela #16663, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.