Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 3, hlm. 802

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه

واختلفوا في أنه هل هو حقيقة في غيرهما أم لا؟

فذهب المحققون منا: إلى أنه ليس بحقيقة في غيرهما.

وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة في الفعل أيضًا لحصول كونه فعلاً.

وأما المعتزلة: فقد اتفقوا على أنه حقيقة في القول المخصوص فقط إلا أبا الحسين البصري منهم: فإنه زعم أنه مشترك بينه وبين الشيء والصفة، والشأن، والطريق، وأنه ليس حقيقة في الفعل بخصوص كونه فعلاً

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 802 (Shamela #16562, hlm. urut 717)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.