Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 3, hlm. 801

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الأول في الأمر ومقتضاه

الفصل الأول

في الأمر ومقتضاه

وفيه مسائل:

المسألة الأولي

اعلم أن أصحابنا: اتفقوا على أن لفظ الأمر مشترك بين الاستدعاء النفساني: الذي هو مدلول الصيغة / (١٢١/أ)، وبين الصيغة: التي هي "افعل" وما يجري مجراه. إلا الذين قالوا: الكلام: حقيقة في المعني القائم بالنفس مجاز في العبارة، تسمية الدال باسم المدلول، كإمام الحرمين وغيره ممن وافقه فإنه لا يشك في هؤلاء أن يقولوا: بمثله في أنواعه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 801 (Shamela #16562, hlm. urut 716)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.