Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 8, hlm. 3882

  1. النوع الثامن عشر: الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء
  2. الفصل الأول في المفتي
  3. المسألة الأولى في المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها

النوع الثامن عشر

الكلام في المفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء

وفيه فصول:

الفصل الأول في المفتي

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

في المفتي المجتهد إذا أفتى مرة بما أدى إليه اجتهاده، ثم سئل مرة أخرى عن تلك الحادثة بعينها:

فإن كان ذاكرًا لطريق اجتهاده الأول فهو مجتهد، تجوز له الفتوى بذلك الحكم بناءً على ذلك الطريق. وإن لم يذكره لزمه أن يجتهد ثانيا، فإن أدى اجتهاده إلى ما أفتى به في الأول فظاهر، وإن أدى إلى خلاف ما أفتى به في الأول لزمه أن يفتى بما أدى إليه اجتهاده ثانيًا.

ثم ينبغي له أن يعرف المستفتى الأول أنه رجع عن ذلك القول؛ لئلا يكون عاملاً بغير موجب له، فإن الموجب لجواز عمله إنما هو اجتهاده وقد تغير.

روي عن ابن مسعود- رضى الله عنه- كان يقول في تحريم أم المرأة أنه مشروط بالدخول بالمرأة، فلقى أصحاب رسول الله- ﷺ وفاكرهم فكرهوا أن يتزوجوها، فرجع ابن مسعود- رضى الله عنه- إلى من كان أفتاه بذلك أولا، وقال له: (سألت أصحابي فكرهوا ذلك) وهذا إنما يستقيم

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3882 (Shamela #16562, hlm. urut 3594)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.