Lewati ke konten

نهاية الوصول في دراية الأصول · الصفي الهندي

Juz 8, hlm. 3881

  1. النوع السابع عشر: في الاجتهاد
  2. الفصل الثاني في المجتهد فيه
  3. المسألة الثانية في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية

وهو ممتنع، ولأنه تغير اجتهاد المتبوع في صورة لم يكن المقلد مستديمًا عليه بل يعد فراغه عنه فإنه لم يلزمه تتبعه بالنقض فكذا إذا كان مستديمًا عليه وهما ضعيفان.

أما الأول: فلأن زوال ذلك الحكم ليس بالنقض بل لزوال شرطه بأن شرط جواز فعله والاستدامة عليه بقاء اجتهاده فإذا زال الحكم لزوال شرطه.

وأما الثاني: فلأن ذلك يفضي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو ممتنع وهذه الظاهرة لا يمكن أن يقال فيه ما يقيل في صورة الاستدامة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3881 (Shamela #16562, hlm. urut 3593)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.