Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 64

  1. باب الإمامة

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (ومن أم قومًا بغير استحقاق للإمام كما ذكرنا، فأقام الصلاة: أجزأ مت ائتم به).

وذلك لأنه من أهل إمامة الرجال، ألا ترى أنه لو أم مثله في القراءة والعلم جاز، فجاز الاقتداء به، وإن كان المأموم أعلم منه، والأفضل تقديم الأعلم، ولا خلاف في ذلك.

وقد روي عن النبي ﷺ إنه قال: "إنما الإمام ليؤتم به"، وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه.

مسألة: [لا تجزئ صلاة مأموم بقرأ خلف أمي لا يقرأ]

قال أبو جعفر: (ومن ائتم بأمي، وهو يقرأ: لم تجز صلاة المأموم).

قال أبو بكر أحمد: من قول أبي حنيفة أن واحدًا منهما لا تجزئه صلاته، وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والأميين معه.

وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 64 (Shamela #16546, hlm. urut 605)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.