Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 33

  1. باب الصلاة بالنجاسة

تطهير ثيابه.

وقال النبي ﷺ في دم الحيض: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء".

وقال لعمار بن يسار ﵄: "إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني".

وروي أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستتر من البول".

وسائر الأخبار الواردة في الأمر بغسل النجاسات، كلها تدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلها، ولا خلاف أن غسلها لا يجب إلا للصلاة، فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة.

فإن قيل: عن النبي ﷺ أنه خلع نعليه في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 33 (Shamela #16546, hlm. urut 574)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.