Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 2, hlm. 32

  1. باب الصلاة بالنجاسة

باب الصلاة بالنجاسة

مسألة: [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب].

قال أبو جعفر: (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط أو البول، أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من قدر الدرهم: لم تجزه صلاته - والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم - وإن كان أقل من ذلك: لم يفسد).

قال أبو بكر أحمد: قد بينا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيماس لف.

وإنما قولوا: "أكبر ما يكون من الدراهم"؛ لأنه قدر به موضع الاستنجاء والاستبراء جميعًا.

* فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة، فقول الله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾، فأوجب تطهير الثياب من النجاسات، ولا يجب ذلك إلا لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن من ليس عليه صلاة، لا يلزمه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 32 (Shamela #16546, hlm. urut 573)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.