Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 6, hlm. 143

  1. كتاب الحدود

كتاب الحدود

مسألة: [حد الزاني المحصن]

قال أبو جعفر: (وإذا زنى المحصن والمحصنة رجما حتى يموتا، ثم غسلا، وكفنا، وصلي عليهما، ودفنا).

قال أحمد: الذي في كتاب الله تعالى من حد الزانيين ضربان: أحدهما منسوخ الحكم، والآخر ثابت، فأما الأول، فهو قوله تعالي:﴾ والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ﴿، وقال:﴾ والذان يأتينها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴿، فكان حد المرأة الحبس والتعبير، والسب، وحد الرجل الإيذاء بالتعبير والسب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 143 (Shamela #16546, hlm. urut 2619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.