Lewati ke konten

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · أبو بكر الرازي الجصاص

Juz 6, hlm. 142

  1. كتاب المرتد

وأحبط عمل من جهر له بالقول، فكيف من سبه؟!

ولما روى أن رجلاً أغلظ لأبي بكر الصديق، فقال له أبو بردة: "دعني أضرب عنقه، فقال: ما كان ذلك لأحدٍ بعد رسول الله ﷺ".

وروي أن رجلاً كانت له أم ولدٍ، تشتم النبي صلي الله عليه وسلم، فقتلها، فأهدر النبي صلي الله عليه وسلم دمها.

فدل على أن شتم النبي صلي الله عليه وسلم يوجب الردة.

فصل: [حكم أهل الذمة في سب الرسول ﷺ]

قال أبو جعفر: (ومن كان من ذلك من أهل الذمة: فإنه يؤدب ولا يقتل).

لأنهم قد أقروا على دينهم، ومن دينهم عبادة غير الله، وتكذيب الرسول.

ويدل عليه: ما روي "أن اليهود دخلوا على النبي ﵊، فقالوا: السام عليك، فقال النبي ﷺ: وعليكم"، ولم يوجب عليهم قتلاً.

*******************

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 6، ص 142 (Shamela #16546, hlm. urut 2618)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.