Lewati ke konten

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب · اليفرني، محمد بن عبد الحق

Juz 2, hlm. 52

  1. كتاب الذبائح
  2. (ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة)

- وقوله: "فذكاها بشظاظ". وفي غيره: "فنحرها بشظاظ"، وفي غيره على ما يأتي: "فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها". قال ابن قتيبة: هو عود يجعل في عروة الجوالق، وكذلك قال ابن حبيب: هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة، واستشهد بقول أمية:

مجال العروتين من الشظاظ

وقال أبو عمر: قال أهل اللغة: هو العود الحديد الطرف. وقال غيرهم: الشظاظ: فلقة العود.

قال الشيخ- وفقه الله-: وهذا كله صحيح؛ ففي النحر يتهيأ بعود الجوالق إذا كان محدود الطرف؛ وفي الشاة لا يتهيأ إلا بفلقة عود محدود الجهات، يتمكن الذبح به.

- و"سلع" [٤]- بسكون اللام-: جبيل بسوق المدينة، ووقع عند

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 52 (Shamela #16494, hlm. urut 512)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.