Lewati ke konten

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب · اليفرني، محمد بن عبد الحق

Juz 2, hlm. 51

  1. كتاب الذبائح
  2. (ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة)

كتاب الذبائح

(ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة)

- "اللقحة" [٣]- بكسر اللام-، وقد يقال: بفتحها، وجمعها: لقاح، بالكسر لا غير؛ وهي ذوات الدر من الإبل، يقال لها ذلك بعد الولادة بشهر وشهرين وثلاثة. ثم [هي] لبون. واللقحة: اسم [لها] في تلك الحال، لا صفة، فلا يقال: ناقة لقحة، ولكن يقال: هذه لقحة، فإن أرادوا الوصف قالوا: ناقة: لقوح، ولاقح؛ وقد يقال لهن ذلك وهن حوامل لم يضعن بعد. وقد جاء في الحديث: اللقحة في الغنم والبقر، كما جاءت في الإبل.

Rujukan halaman ini: الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، ج 2، ص 51 (Shamela #16494, hlm. urut 511)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.