Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني · مالك بن أنس

hlm. 118

  1. باب: زكاة الرقيق والخيل والبراذين

٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لا يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلا الْعَسَلِ صَدَقَةً، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا الْخَيْلُ فَهِيَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَأَمَّا الْعَسَلُ فَفِيهِ الْعُشُرُ، إِذَا أَصَبْتَ مِنْهُ الشَّيْءَ الْكَبِيرَ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: فِي قَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ الْعُشُرُ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْعَسَلِ الْعُشُرَ.

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني، ص 118 (Shamela #16050, hlm. urut 424)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.