كِتَاب التفليس مدخل …
كتاب التَّفْلِيسِ٥
١٢٣٣ - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ
٥ التفليس: الفلس معروف، والجمع من القلة أفلس، وفلوس في الكثير، وقد فلسه الحاكم تفليسا: نادى عليه أنه أفلس.
ينظر: لسان العرب ٥/٣٤٦٠، أنيس الفقهاء ص ١٩٥، تاج العروس ٤/٢١٠.
التفليس اصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه النداء على المفلس، وإشهاره بصفة الإفلاس.
عرفه المالكية: فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص:
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه.
التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه.
عرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه.
ينظر: فتح القدير ١٠/١٩٦، شرح منح الجليل ٣/١١٢، مواهب الجليل ٥/٣٢، الإنصاف للمرداوي ٥/٢٧٢.