Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 176

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه

ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه

اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، والشعبي، وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (¬١)، والليث، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق.

٥٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن ابن إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: التيمم عند كل صلاة (¬٤).

٥٤٨ - حدثنا موسى بن هارون، نا الأزهر بن مروان، نا عبد الوارث، نا عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: يُتَيمَّم لكل صلاة (¬٥).

٥٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

٥٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: تُحْدِث لكل صلاة تيممًا، قال معمر: وكان قتادة يفتي به.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 176 (Shamela #1568, hlm. urut 650)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.