ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه
اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، فقالت طائفة: يتيمم لكل صلاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر، وابن عباس، والنخعي، وقتادة، والشعبي، وبه قال ربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (¬١)، والليث، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق.
٥٤٧ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن ابن إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: التيمم عند كل صلاة (¬٤).
٥٤٨ - حدثنا موسى بن هارون، نا الأزهر بن مروان، نا عبد الوارث، نا عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر قال: يُتَيمَّم لكل صلاة (¬٥).
٥٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
٥٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: تُحْدِث لكل صلاة تيممًا، قال معمر: وكان قتادة يفتي به.