Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 175

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار

مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه.

* * *

ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار

واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار، فقالت طائفة: لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين، فإن ترك من هذا شيئًا لم يمر عليه التراب قل أو كثر فصلى قبل تَيمُمِّه، أعاد الصلاة. كل ما أدركه الطرف منه، أو [استيقن] (¬١) أنه تركه أعاد كل صلاة صلاها قبل [أن يعيده] (¬٢)، هذا قول الشافعي (¬٣)، وبلغني عن أحمد أنه كان يقول ذلك.

وقالت طائفة: هو بمنزلة مسح الرأس، يجزئه إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفه. هذا قول سليمان بن داود.

وقال أصحاب الرأي (¬٤) فيمن تيمم بإصبع أو أصبعين: لا يجزئه، فإن تيمم بثلاث أصابع يجزئه.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 175 (Shamela #1568, hlm. urut 649)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.