Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 64

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله

العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان [الزهري] (¬١) يفتي به (¬٢).

٨٨٥٠ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة [عن جابر] (¬٣): أن رسول الله ﷺ قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة فيستثنى إن حدث بك وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي أنها لمن أعطيها ولعقبه (¬٤).

قال أبو بكر:

وقد كان محمد بن يحيى النيسابوري يقول في حديث معمر منتهى الحديث عن رسول الله ﷺ "هي لك ولعقبك" وما بعده عندنا من كلام الزهري فأدرجه معمر ولم يتابعه عليه مالك (¬٥) ولا ابن أبي ذئب (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 64 (Shamela #1568, hlm. urut 5986)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.