Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 12, hlm. 63

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله

باب ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله "العمرى جائزة لأهلها" الذين أعطوا العمرى ووهبت لهم لا المعطي والمعمر

٨٨٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "العمرى لمن وهبت له" (¬١).

٨٨٤٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر رفعه إلى النبي ﷺ قال: "من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه" (¬٢).

ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله

٨٨٤٩ - حدثنا يحيى (¬٣) بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 63 (Shamela #1568, hlm. urut 5985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.