Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 26

  1. كتاب التفليس

حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد قال: أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" (¬١).

قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله ﷺ نقول. وقد روينا هذا القول عن عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ خالف عثمان وعليا.

٨٣٩١ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي ﷺ فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له (¬٢).

٨٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا حفص بن غياث، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 26 (Shamela #1568, hlm. urut 5366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.