Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 11, hlm. 25

  1. كتاب التفليس

كتاب التفليس

٨٣٨٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يحدث، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" (¬١).

٨٣٨٩ - قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أفلس رجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" (¬٢).

٨٣٩٠ - قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 25 (Shamela #1568, hlm. urut 5365)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.