Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 273

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب السلم
  3. ذكر البيع إلى الآجال المعلومة

كتاب السلم

جماع أبواب السلم

ذكر البيع إلى الآجال المعلومة

قال الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (¬١) الآية.

فقوله ﷿: ﴿إلى أجل مسمى﴾ يدل على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز، ودلت سنة رسول الله ﷺ على مثل ما دل عليه كتاب الله.

٨٠٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله ﷺ: "أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 273 (Shamela #1568, hlm. urut 5015)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.