Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 10, hlm. 269

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب أحكام العيوب التي توجد في السلع المشتراة
  3. باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن

مسألة

واختلفوا في رجل اشترى خادما، أو ثوبا، أو طعاما، أو دابة فأصاب الخادم بلاء فذهب بصره منه أو لزمه عيب، أو أصاب الدابة أو الثوب عيب، فقالت طائفة: لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما أصابه عنده، فإن لم يفعل فالمشتري بالخيار إن شاء رده، وإن شاء أخذه.

هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬١).

وقال النعمان في "الجامع الصغير" (¬٢) في الجارية تعور كذلك يبيعها مرابحة ولا يبين، فإن هو فقأ عينها أو فقأها أجنبي، فأخذ كذلك [أرشها] (¬٣) لم يبع مرابحة حتى يبين، وكان مالك يقول: إذا لبس الثوب وركب الدابة. فلا ينبغي له أن يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك، فإن لم يبين ذلك كان عيبا يرد به. وكان سفيان الثوري يقول في العبد يشتريه فيصيبه عنده داء أو عور أو عمى: لا بأس أن يبيعه مرابحة.

مسألة

كان سفيان الثوري يقول في الرجل يشتري السلعة بمائة فيستغليها فيخبر بأن شراءها تسعون: البيع جائز وقد أساء حين كذب. وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق (¬٤): ليس هذا بالكذب إذا كانت إرادته أنها قد كانت عليه بتسعين. والله أعلم بالصواب. ويتلوه باب السلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 269 (Shamela #1568, hlm. urut 5014)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.