Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 443

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر بدء نزول آية اللعان

كتاب اللعان

ذكر بدء نزول آية اللعان

٧٧٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني زهير، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله ﷺ قال: فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه (¬١) وإن سكت سكت على غيظ، فقال: "اللهم افتح"، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدة أحدهم أربع شهدت بالله﴾ (¬٢) هذه الآية فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس. قال: فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتلاعنا، فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 443 (Shamela #1568, hlm. urut 4605)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.