Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 441

  1. كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  2. ذكر متعة المختلعة والملاعنة

مسائل:

قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد.

وقال قتادة: لا متعة لها.

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع.

وقال مالك (¬١) في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة.

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة.

وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة.

وهذا قول مالك (¬٢).

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل (¬٣)، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 441 (Shamela #1568, hlm. urut 4604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.