والنخعي، والشعبي يقولان (¬١): يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وروي أن شريحا أجبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها وطلقها على المتاع (¬٢).
وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وهكذا قال الشافعي (¬٣) وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال أحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد كذلك.
وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله ﵎: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (¬٦) الآية.
وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقى والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الوجوب، وجعل بعضهم ذلك على معنى الوجوب، فممن روي عنه أنه كان يرى لكل مطلقة متعة:
على بن أبي طالب ﵁، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة (¬٧).
وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب: