Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 434

  1. كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  2. باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب وهي للمطلقة التي لم يدخل بها

والنخعي، والشعبي يقولان (¬١): يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وروي أن شريحا أجبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها وطلقها على المتاع (¬٢).

وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وهكذا قال الشافعي (¬٣) وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال أحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد كذلك.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله ﵎: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (¬٦) الآية.

وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقى والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الوجوب، وجعل بعضهم ذلك على معنى الوجوب، فممن روي عنه أنه كان يرى لكل مطلقة متعة:

على بن أبي طالب ﵁، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة (¬٧).

وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 434 (Shamela #1568, hlm. urut 4597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.