Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 9, hlm. 433

  1. كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  2. باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب وهي للمطلقة التي لم يدخل بها

كتاب المتعة [للمطلقات المدخول بهن وغيرهن

باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب] (¬١) وهي للمطلقة التي لم يدخل بها

اختلف أهل العلم فيمن تجب لها من النساء المتعة.

فقالت طائفة: ليست المتعة التي تجب إلا للتي طلقت ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها. كذلك قال ابن عمر (¬٢).

وكان ابن عباس يقول (¬٣): إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وجابر بن زيد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 433 (Shamela #1568, hlm. urut 4596)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.