Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 258

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده

جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته

قال الله - جل ذكره -: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما﴾ (¬١)، وقال - جل ثناؤه -: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾ (¬٢).

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق، المعروف النسب، البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد، ولا أخ، ولا زوج، ولا أجير، ولا صديق، ولا خصم، ولا عدو، ولا وكيل، ولا شريك، ولا جار بشهادته إلى نفسه، وبعد أن لا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بأذى الناس، ولا شارب الخمر، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير ولا كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض، ويجتنب المحارم: جائزة يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلا وامرأتين (¬٣)، إذا كان ما شهدا عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي.

ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده

واختلفوا في الشاهد إذا كان بالصفة التي ذكرناها غير أنه والد للمشهود له أو ولد، فأبطلت طائفة شهادة بعضهم لبعض، وممن أبطل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 258 (Shamela #1568, hlm. urut 3263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.