Lewati ke konten

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · ابن المنذر

Juz 7, hlm. 257

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور

وسئل مالك (¬١) فقيل له: أترى أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترى إذا تاب أجزت شهادته؟ فقال: كيف يؤمن هذا! لا والله. وفرق عبد الملك صاحبه في ذلك بين من يكون بائنا في الفضل مثل مالك وعبد الله بن عبد العزيز العمري، فإن من كان هكذا، ثم أخذ في زور لم تقبل شهادته أبدا، لأنه لا يزيد على الذي كان عليه، ولا تعرف توبته، وبين من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور في الفضل والعبادة، ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته، وبه رأيت أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 257 (Shamela #1568, hlm. urut 3262)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.