Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 72

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٧)

علينا من جهتهم، فهم كالنساء والصبيان المسلمين، فإن قاتلونا وأضروا بالمسلمين؛ قتلناهم.

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "اقتلوا شيوخهم واستبقوا شرخهم" (¬١).

قيل: لا نعرف هذه اللفظة، فإن ثبتت؛ فمعناها: إذا قاتلوا أو أضروا بالمسلمين، بدليل الخبر عنه "لا تقتلوا شيخا"، حتَّى تستعمل الأخبار ولا تتعارض. وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٧):

وتقام الحدود في دار الحرب على من تجب عليه في دار الإسلام، فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام فيلزمه لأجل فعله الحد أو حق؛ فإنه إذا ارتكبه في دار الحرب لزمه ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فإذا زنا في دار الحرب، أو سرق، أو شرب الخمر، أو قذف؛ وجب عليه حد بذلك (¬٢).

وبه قال الشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 72 (Shamela #1566, hlm. urut 2149)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.