Lewati ke konten

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار · ابن القصار

Juz 5, hlm. 53

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (٤)

كذلك الطعام؛ لأنَّهُ لا بد له من الانتفاع به، فأبيح ذلك له مع وجود السبب لحاجته إليه.

فإن قيل: إن الملك لو لم يحصل بالغلبة؛ لم تحصل قسمة الإمام قبل الإحراز.

قيل: إنما جازت القسمة لأنَّهُ قد تعلق لهم حق، ولكن لا يتقرر ملكهم إلا بالأخذ، ألا ترى أن الشفيع له المطالبة حتَّى يحكم له الحاكم، فحينئذ يتقرر ملكه على ما فيه الشفعة (¬١). وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٤):

ومن دخل دار الحرب وحده متلصصا فغنم؛ أُخذ منه الخمس، ولم يفصل مالك بين من دخلها بإذن الإمام أو غير إذنه (¬٢).

وبه قال الشافعي (¬٣).

ومن أصحابه من قال: إن دخلها بغير إذن الإمام؛ لم يخمس (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 53 (Shamela #1566, hlm. urut 2130)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.