Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 100

  1. كتاب العدة

٤٤٥ - وأجمعوا على أن [أجل] (١) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها.

٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (٢) تنقضي بالسقط.

٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملاً] (٣) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية.

٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.

٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.

٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (٤)، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (٥) أن عليها عدة الوفاة، وترثه.

٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة.

٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٦).

٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء.

٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان.

وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة.

٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 100 (Shamela #151100, hlm. urut 96)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.