Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 99

  1. كتاب العدة

٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم.

كتاب اللعَان

٤٣٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ»، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بِها أنه يلاعنها.

٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن.

٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه.

وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد.

٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.

كتاب العِدّة

٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولاً بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (١).

٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.

٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله ﷿: ﴿وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦] الآية.

٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 99 (Shamela #151100, hlm. urut 95)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.