Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 121

  1. كتاب الأيمان والنذور

كتاب العمرى والرقبى (١)

لم يثبت فيهما إجماع.

كتاب الأَيْمان والنذور

٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيَحنث أن عليه الكفارة.

٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثُمَّ حنث عليه الكفارة.

٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٢).

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 121 (Shamela #151100, hlm. urut 117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.