Lewati ke konten

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى · ابن المنذر

hlm. 120

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا

كتاب الهبَات والعَطايَا والهدايَا

٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غير عوض، [بطيب] (١) نفس المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة.

٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه أو دارًا أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة.

٦٠٠ - وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها أو عبدًا بعينه (٢) وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.

٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقَبِل البراءة أن ذلك جائز.

٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، [الذي يَموت فيه] (٣) الواهب حُكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة.

٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء [مقدارًا] (٤) معلومًا، أن ذلك جائز.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 120 (Shamela #151100, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.