النبي ﷺ] [¬١] فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي، ﷺ، ولم يأخذ النبى، ﷺ، من الخمس شيئًا، [والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل] [¬٢].
وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي، ثنا أبو معمر المنقري، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة في قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه.
وقال عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح؛ قال: خمس الله والرسول واحد، كان [¬٣] يحمل منه ويصنع [¬٤] فيه ما شاء، يعني النبى ﷺ (¬١٤٦).
وهذا أعم وأشمل، وهو [أن الرسول] [¬٥]، ﷺ، يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء، ويرده في أمته كيف شاء، ويشهد لهذا ما رواه الإِمام أحمد حيث قال (¬١٤٧): حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلام [¬٦] الأعرج، عن المقدام بن معد يكرب الكندي، أنه جلس مع عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، والحارث بن معاوية الكندي ﵃ فتذاكروا حديث رسول الله، ﷺ، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله، ﷺ، في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة: إن رسول الله، ﷺ، صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام