Lewati ke konten

آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية · ابن أبي حاتم

hlm. 232

  1. باب في الأحكام

السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا، وَهُوَ مُعْسِرٌ، أَوْ مُوسِرٌ، فَقَالَ لِي: سَوَاءٌ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَتْبَعَ بِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ ".

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷿: " ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣] ، قَالَ: لا يُقْتَلُ إِلا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ قَتَلَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ عَفْوٌ، ذَلِكَ إِلَى الإِمَامِ ".

بَابٌ فِي الأَحْكَامِ

أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ بِغَزَّةِ الشَّامِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبُوَيْطِيَّ، يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لا نَعْلَمُ أَحَدًا أُعْطِيَ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَمْ يَخْلِطْهَا بِمَعْصِيَةٍ، إِلا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، وَلا عَصَى اللَّهَ ﷿ فَلَمْ يَخْلِطْ بِطَاعَةٍ» .

Rujukan halaman ini: آداب الشافعي ومناقبه - ط العلمية، ص 232 (Shamela #1485, hlm. urut 209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.